# “الرقابة المالية” تُصدر قواعد تنظيم الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين لتعزيز الحوكمة والكفاءة - Link: https://almosadron.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%8f%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84/ - Published: 2026-02-18T13:36:30+02:00 - Author: أحمد جبريل أصدرت **الهيئة العامة للرقابة المالية** القرار رقم **49 لسنة 2026**، والذي يضع إطاراً تنظيمياً شاملاً لإنشاء وتسجيل والرقابة على **“الأجهزة المعاونة”** لقطاع التأمين، بهدف تطوير البنية الأساسية للنشاط وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة. ### **1. ماهية الأجهزة المعاونة:** يشمل القرار الكيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها لتقديم خدمات تخصصية، وهي: * المعاهد التأمينية المتخصصة. * مراكز التدريب. * مراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات. ### **2. اشتراطات التأسيس والقيد:** حدد القرار مجموعة من الضوابط والمستندات اللازمة لإنشاء الجهاز المعاون، من أبرزها: * تقديم دراسة جدوى اقتصادية لمدة **خمس سنوات**. * إعداد هيكل تنظيمي وبيان مفصل بالأغراض وخطط العمل. * القيد في سجل خاص لدى الهيئة بعد سداد الرسوم المقررة وموافقة مجلس الإدارة. --- ### **3. الالتزامات والضوابط التشغيلية:** ألزم القرار الأجهزة المعاونة بمجموعة من المحظورات والواجبات لضمان انضباط السوق: * **حظر النشاط الفني:** يمنع منعاً باتاً مزاولة أي أعمال تأمين أو إعادة تأمين، وقصر النشاط على الغرض المنشأ من أجله فقط. * **الشفافية:** إخطار الهيئة بأي تعديلات في البيانات أو النظام الأساسي فور حدوثها. * **التوثيق:** إمساك سجلات (إلكترونية أو ورقية) توثق كافة الأنشطة والخدمات المقدمة. ### **4. الرقابة وإجراءات الشطب:** تخضع هذه الأجهزة لإشراف مباشر من الهيئة، وتتمثل أدوات الرقابة في: * **حق التفتيش:** للهيئة الحق في الاطلاع على المستندات والتأكد من صحة البيانات. * **التقارير السنوية:** التزام الأجهزة بتقديم تقرير سنوي مالي وفني خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، مرفقاً بالقوائم المالية المعتمدة. * **جزاء الشطب:** يحق لرئيس الهيئة شطب الجهاز في حال مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة. --- ### **5. مهلة توفيق الأوضاع:** منح القرار الأجهزة القائمة فعلياً مهلة **6 أشهر** من تاريخ نشره في الوقائع المصرية لتوفيق أوضاعها وفقاً للقواعد الجديدة. 