أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 49 لسنة 2026، والذي يضع إطاراً تنظيمياً شاملاً لإنشاء وتسجيل والرقابة على “الأجهزة المعاونة” لقطاع التأمين، بهدف تطوير البنية الأساسية للنشاط وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة.
1. ماهية الأجهزة المعاونة:
يشمل القرار الكيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها لتقديم خدمات تخصصية، وهي:
المعاهد التأمينية المتخصصة.
مراكز التدريب.
مراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات.
2. اشتراطات التأسيس والقيد:
حدد القرار مجموعة من الضوابط والمستندات اللازمة لإنشاء الجهاز المعاون، من أبرزها:
تقديم دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات.
إعداد هيكل تنظيمي وبيان مفصل بالأغراض وخطط العمل.
القيد في سجل خاص لدى الهيئة بعد سداد الرسوم المقررة وموافقة مجلس الإدارة.
3. الالتزامات والضوابط التشغيلية:
ألزم القرار الأجهزة المعاونة بمجموعة من المحظورات والواجبات لضمان انضباط السوق:
حظر النشاط الفني: يمنع منعاً باتاً مزاولة أي أعمال تأمين أو إعادة تأمين، وقصر النشاط على الغرض المنشأ من أجله فقط.
الشفافية: إخطار الهيئة بأي تعديلات في البيانات أو النظام الأساسي فور حدوثها.
التوثيق: إمساك سجلات (إلكترونية أو ورقية) توثق كافة الأنشطة والخدمات المقدمة.
4. الرقابة وإجراءات الشطب:
تخضع هذه الأجهزة لإشراف مباشر من الهيئة، وتتمثل أدوات الرقابة في:
حق التفتيش: للهيئة الحق في الاطلاع على المستندات والتأكد من صحة البيانات.
التقارير السنوية: التزام الأجهزة بتقديم تقرير سنوي مالي وفني خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، مرفقاً بالقوائم المالية المعتمدة.
جزاء الشطب: يحق لرئيس الهيئة شطب الجهاز في حال مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة.
5. مهلة توفيق الأوضاع:
منح القرار الأجهزة القائمة فعلياً مهلة 6 أشهر من تاريخ نشره في الوقائع المصرية لتوفيق أوضاعها وفقاً للقواعد الجديدة.


